يَٰٓأَيّÙهَا ٱلنَّبÙيّ٠إÙنَّآ Ø£ÙŽØۡلَلۡنَا Ù„ÙŽÙƒÙŽ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتÙيٓ ءَاتَيۡتَ Ø£ÙجÙورَهÙنَّ وَمَا مَلَكَتۡ ÙŠÙŽÙ…ÙينÙÙƒÙŽ Ù…Ùمَّآ Ø£ÙŽÙَآءَ ٱللَّه٠عَلَيۡكَ وَبَنَات٠عَمّÙÙƒÙŽ وَبَنَات٠عَمَّٰتÙÙƒÙŽ وَبَنَات٠خَالÙÙƒÙŽ وَبَنَات٠خَٰلَٰتÙÙƒÙŽ ٱلَّٰتÙÙŠ هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مّÙؤۡمÙنَةً Ø¥ÙÙ† وَهَبَتۡ Ù†ÙŽÙۡسَهَا Ù„ÙلنَّبÙيّ٠إÙÙ†Û¡ أَرَادَ ٱلنَّبÙيّ٠أَن يَسۡتَنكÙØَهَا خَالÙصَةٗ لَّكَ Ù…ÙÙ† دÙون٠ٱلۡمÙؤۡمÙÙ†Ùينَۗ قَدۡ عَلÙمۡنَا مَا Ùَرَضۡنَا عَلَيۡهÙÙ…Û¡ ÙÙيٓ أَزۡوَٰجÙÙ‡ÙÙ…Û¡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنÙÙ‡ÙÙ…Û¡ Ù„Ùكَيۡلَا ÙŠÙŽÙƒÙونَ عَلَيۡكَ Øَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّه٠غَÙÙورٗا رَّØÙيمٗا
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن» مهورهن «وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك» من الكفار بالسبي كصفية وجويرية «وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك» بخلاف من لم يهاجرن «وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها» يطلب نكاحها بغير صداق «خالصة لك من دون المؤمنين» النكاح بلفظ الهبة من غير صداق «قد علمنا ما فرضنا عليهم» أي المؤمنين «في أزواجهم» من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة ولا يتزوجوا إلا بوليٍّ وشهود ومهر «و» في «ما ملكت أيمانهم» من الإماء بشراء وغيره بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرأ قبل الوطء «لكيلا» متعلق بما قبل ذلك «يكون عليك حرج» ضيق في النكاح «وكان الله غفورا» فيما يَعسر التحرز عنه «رحيما» بالتوسعة في ذلك.