ÙˆÙŽÙ‚ÙÙ„ لّÙÙ„Û¡Ù…ÙؤۡمÙنَٰت٠يَغۡضÙضۡنَ Ù…ÙÙ†Û¡ أَبۡصَٰرÙÙ‡Ùنَّ ÙˆÙŽÙŠÙŽØÛ¡Ùَظۡنَ ÙÙرÙوجَهÙنَّ وَلَا ÙŠÙبۡدÙينَ زÙينَتَهÙنَّ Ø¥Ùلَّا مَا ظَهَرَ Ù…Ùنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرÙبۡنَ بÙØ®ÙÙ…ÙرÙÙ‡Ùنَّ عَلَىٰ جÙÙŠÙوبÙÙ‡Ùنَّۖ وَلَا ÙŠÙبۡدÙينَ زÙينَتَهÙنَّ Ø¥Ùلَّا Ù„ÙبÙعÙولَتÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ ءَابَآئÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ ءَابَآء٠بÙعÙولَتÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ أَبۡنَآئÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ أَبۡنَآء٠بÙعÙولَتÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ Ø¥ÙخۡوَٰنÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ بَنÙيٓ Ø¥ÙخۡوَٰنÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ بَنÙيٓ أَخَوَٰتÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ Ù†ÙسَآئÙÙ‡Ùنَّ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنÙÙ‡Ùنَّ أَو٠ٱلتَّٰبÙعÙينَ غَيۡر٠أÙوْلÙÙŠ ٱلۡإÙرۡبَة٠مÙÙ†ÙŽ ٱلرّÙجَال٠أَو٠ٱلطّÙÙۡل٠ٱلَّذÙينَ Ù„ÙŽÙ…Û¡ يَظۡهَرÙواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰت٠ٱلنّÙسَآءÙÛ– وَلَا يَضۡرÙبۡنَ بÙأَرۡجÙÙ„ÙÙ‡Ùنَّ Ù„ÙÙŠÙعۡلَمَ مَا ÙŠÙخۡÙÙينَ Ù…ÙÙ† زÙينَتÙÙ‡Ùنَّۚ وَتÙوبÙوٓاْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ ٱللَّه٠جَمÙيعًا أَيّÙÙ‡ÙŽ ٱلۡمÙؤۡمÙÙ†Ùونَ لَعَلَّكÙÙ…Û¡ تÙÙÛ¡Ù„ÙØÙونَ
«وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ» عما لا يحل لهنّ نظره «ويحفظن فروجهنَّ» عما لا يحل لهنَّ فعله بها «ولا يبدين» يُظهرن «زينتهن إلا ما ظهر منها» وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجني إن لم يخف فتنة في أحد وجهين، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة، ورجح حسما للباب «وليضرين بخمرهنَّ على جيوبهنَّ» أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع «ولا يبدين زينتهنّ» الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين «إلا لبعولتهن» جمع بعل: أي زوج «أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن» فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنَّ وشمل ما ملكت أيمانهنَّ العبيد «أو التابعين» في فضول الطعام «غير» بالجر صفة والنصب استثناء «أولي الإربة» أصحاب الحاجة إلى النساء «من الرجال» بأن لم ينتشر ذكر كل «أو الطفل» بمعنى الأطفال «الذين لم يظهروا» يطلعوا «على عورات النساء» للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة «ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» من خلخال يتقعقع «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون» مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره «لعلكم تفلحون» تنجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث.