ÙˆÙŽØ¥ÙÙ† طَلَّقۡتÙÙ…ÙوهÙÙ†ÙŽÙ‘ Ù…ÙÙ† قَبۡل٠أَن تَمَسÙّوهÙÙ†ÙŽÙ‘ وَقَدۡ ÙَرَضۡتÙÙ…Û¡ Ù„ÙŽÙ‡ÙÙ†ÙŽÙ‘ ÙَرÙيضَةٗ ÙÙŽÙ†ÙصۡÙ٠مَا ÙَرَضۡتÙÙ…Û¡ Ø¥Ùلَّآ Ø£ÙŽÙ† يَعۡÙÙونَ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ يَعۡÙÙوَاْ ٱلَّذÙÙŠ بÙيَدÙÙ‡ÙÛ¦ عÙقۡدَة٠ٱلنÙّكَاØÙÛš ÙˆÙŽØ£ÙŽÙ† تَعۡÙÙوٓاْ أَقۡرَب٠لÙلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوÙاْ ٱلۡÙَضۡلَ بَيۡنَكÙÙ…Û¡Ûš Ø¥ÙÙ†ÙŽÙ‘ ٱللَّهَ بÙمَا تَعۡمَلÙونَ بَصÙيرٌ
«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» يجب لهن ويرجع لكم النصف «إلا» لكن «أن يعفون» أي الزوجات فيتركنه «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو الزوج فيترك لها الكل، وعن ابن عباس: الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك «وأن تعفوا» مبتدأ خبره «أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم» أي أن يتفضل بعضكم على بعض «إن الله بما تعملون بصير» فيجازيكم به.