ÙÙŽØ¥ÙÙ† طَلَّقَهَا Ùَلَا تَØÙÙ„ÙÙ‘ Ù„ÙŽÙ‡ÙÛ¥ Ù…ÙÙ†Û¢ بَعۡد٠Øَتَّىٰ تَنكÙØÙŽ زَوۡجًا غَيۡرَهÙÛ¥Û— ÙÙŽØ¥ÙÙ† طَلَّقَهَا Ùَلَا جÙنَاØÙŽ عَلَيۡهÙÙ…ÙŽØ¢ Ø£ÙŽÙ† يَتَرَاجَعَآ Ø¥ÙÙ† ظَنَّآ Ø£ÙŽÙ† ÙŠÙÙ‚Ùيمَا ØÙدÙودَ ٱللَّهÙÛ— وَتÙÙ„Û¡ÙƒÙŽ ØÙدÙود٠ٱللَّه٠يÙبَيÙّنÙهَا Ù„Ùقَوۡمٖ يَعۡلَمÙونَ
«فإن طلقها» الزوج بعد الثنتين «فلا تحل له من بعد» بعد الطلقة الثالثة «حتى تنكح» تتزوج «زوجا غيره» ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان «فإن طلقها» أي الزوج الثاني «فلا جناح عليهما» أي الزوجة والزوج الأول «أن يتراجعا» إلى النكاح بعد انقضاء العدة «إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك» المذكورات «حدود الله يُبَيِّنها لقوم يعلمون» يتدبرون.