ÛžÙˆÙŽÙ„ÙŽÙƒÙÙ…Û¡ Ù†ÙصۡÙ٠مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجÙÙƒÙÙ…Û¡ Ø¥ÙÙ† لَّمۡ ÙŠÙŽÙƒÙÙ† لَّهÙÙ†ÙŽÙ‘ وَلَدٞۚ ÙÙŽØ¥ÙÙ† كَانَ Ù„ÙŽÙ‡ÙÙ†ÙŽÙ‘ وَلَدٞ ÙÙŽÙ„ÙŽÙƒÙم٠ٱلرÙّبÙع٠مÙمَّا تَرَكۡنَۚ Ù…ÙÙ†Û¢ بَعۡد٠وَصÙيَّةٖ ÙŠÙوصÙينَ بÙÙ‡ÙŽØ¢ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ دَيۡنٖۚ ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙ‡ÙÙ†ÙŽÙ‘ ٱلرÙّبÙع٠مÙمَّا تَرَكۡتÙÙ…Û¡ Ø¥ÙÙ† لَّمۡ ÙŠÙŽÙƒÙÙ† لَّكÙÙ…Û¡ وَلَدٞۚ ÙÙŽØ¥ÙÙ† كَانَ Ù„ÙŽÙƒÙÙ…Û¡ وَلَدٞ ÙÙŽÙ„ÙŽÙ‡ÙÙ†ÙŽÙ‘ ٱلثÙّمÙÙ†Ù Ù…Ùمَّا تَرَكۡتÙÙ…Ûš Ù…Ùّنۢ بَعۡد٠وَصÙيَّةٖ تÙوصÙونَ بÙÙ‡ÙŽØ¢ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ دَيۡنٖۗ ÙˆÙŽØ¥ÙÙ† كَانَ رَجÙÙ„Ùž ÙŠÙورَث٠كَلَٰلَةً أَو٠ٱمۡرَأَةٞ ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙ‡ÙÛ¥Ù“ أَخٌ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ Ø£Ùخۡتٞ ÙÙŽÙ„ÙÙƒÙÙ„ÙÙ‘ ÙˆÙŽÙ°ØÙدٖ Ù…ÙّنۡهÙمَا ٱلسÙّدÙسÙÛš ÙÙŽØ¥ÙÙ† كَانÙوٓاْ أَكۡثَرَ Ù…ÙÙ† ذَٰلÙÙƒÙŽ ÙÙŽÙ‡ÙÙ…Û¡ Ø´Ùرَكَآء٠ÙÙÙŠ ٱلثÙّلÙØ«ÙÛš Ù…ÙÙ†Û¢ بَعۡد٠وَصÙيَّةٖ ÙŠÙوصَىٰ بÙÙ‡ÙŽØ¢ Ø£ÙŽÙˆÛ¡ دَيۡن٠غَيۡرَ Ù…Ùضَآرّٖۚ وَصÙيَّةٗ Ù…Ùّنَ ٱللَّهÙÛ— وَٱللَّه٠عَلÙيمٌ ØÙŽÙ„Ùيمٞ
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» منكم أو من غيركم «فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين» وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع «ولهن» أي الزوجات تعددن أو لا «الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد» منهن أو من غيرهن «فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين» وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا «وإن كان رجل يورث» صفة والخبر «كلالة» أي لا والد له ولا ولد «أو امرأة» تورث كلالة «وله» أي للمورث كلالة «أخ أو أخت» أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره «فلكل واحد منهما السدس» مما ترك «فإن كانوا» أي الإخوة والأخوات من الأم «أكثر من ذلك» أي من واحد «فهم شركاء في الثلث» يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم «من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ» حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث «وصيةً» مصدر مؤكد ليوصيكم «من الله والله عليم» بما دبره لخلقه من الفرائض «حليم» بتأخير العقوبة عمن خالفه، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ.